قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 806 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 6/4/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهات الموضحة أسماؤها فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- مركز الدم بمستشفى النصر بحلوان التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي قرب مفردة، وأمصال قيمتها 1596.20 جنيهاً.

2- مركز الدم بمعهد الأورام كيماويات ومستلزمات قيمتها 4119.34 جنيهاً.

3- مركز الدم بمستشفي جمعية الهلال الأحمر المصري قرب جمع الدم ، وأمصال قيمتها 7057.90 جنيهاً.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.