قرار مجلس الوزراء رقم 807 لسنة 1993 بتاريخ 05-06-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 807 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 6/4/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة دار التحرير للطبع والنشر عيادة أسنان بمستلزماتها تبلغ قيمتها ثلاثون ألف جنيه خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.