قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 810 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 6/4/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز الدم بمستشفى معهد ناصر التابع للمؤسسة العلاجية بالقاهرة خمسة أطقم هيباتست اليزا تبلغ قيمتها "ألف وخمسمائة وثمانية وسبعون جنيها واثنان وسبعون قرشاً" وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.