قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 814 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة بحي مبارك على بداية طريق سوهاج/ البحر الأحمر بمحافظة سوهاج والموضحة بالمذكرة والخريطة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر القرار في الوقائع المصرية.