قرار مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1993 بتاريخ 08-06-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 815 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛
وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛
مادة 1
تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الكائنة بجهة العصافرة مركز المطرية بمحافظة الدقهلية والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.