قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 895 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بمدينة أدفو محافظة أسوان.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ جملة مساحتها 2 فدان، 2 قيراط، 12 سهماً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي المرفقين.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.