قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 897 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية الهبة الواردة من جمعية مرشدات قبرص إلى جمعية المرشدات المركزية والمفرج عنها مؤقتاً عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيان الجمركي رقم 8 موقوفات في 16/1/1993 والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 4090 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليها 3404.29 جنيهات، ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في الهبة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.