قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 898 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية رسالتا لحوم جمال مجمدة واردتان هدية من سلطنة عمان إلى الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية والمفرج عنهما مؤقتاً بتاريخ 3/11/1992 و12/11/1992 عن طريق جمرك الصادرات والواردات (جمارك القاهرة) بموجب البيانين الجمركيين رقمي 1195 في 3/11/1992، 1229 في 12/11/1992 وتبلغ قيمتهما الإجمالية 204000 جنيه والضرائب الجمركية المستحقة عليهما 10200 جنيه.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الهدية المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.