قرار مجلس الوزراء رقم 903 لسنة 1993 بتاريخ 17-06-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 903 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
يضم إلى نظام التأمين الصحي على الطلاب وفقاً لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 بذات قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها المقررة بالقانون المشار إليه - الفئات الآتية:
طلاب المعاهد العالية التابعة لأكاديمية الفنون (مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي).
طلاب المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة.
طلاب مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الصحة تنفيذه.