قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 927 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/5/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهتين المبينتين فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منهما وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- مركز الدم بمستشفى الزقازيق الجامعي، قرب جمع الدم وكيماويات وأمصال ومستلزمات طبية "الموضحة بياناتها بالكشف المرفق" قيمتها 10208.43 جنيه.

2- مركز الدم بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر، جهاز كمبيوتر بمشتملاته قيمته 17541.37 جنيه.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.