قرار مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 1993 بتاريخ 24-06-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 948 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/5/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز الدم بمستشفى الطلبة بأبو الريش جهاز قراءة اليزا 1/2 أتوماتيكى بمشتملاته وقرب دم مفردة وأمصال وكيماويات ومستلزمات طبية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ثمانية وستون ألفاً ومائتان وأربعة وأربعون جنيهاً، وتسعة وثمانون قرشاً، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.