قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 972 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن خسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يمنح معاش شهري للمواطنين المصابين بعجز نتيجة للأعمال الحربية على النحو المبين بالكشف المرافق لهذا القرار بالقدر المدون قرين كل حالة.

 

 

 

  مادة 2

 

يخصم من المعاشات المشار إليها في المادة الأولى ما قد يستأديه أي من المستحقين من معاش طبقاً لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.