قرار مجلس الوزراء رقم 977 لسنة 1993 بتاريخ 01-07-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 977 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
مادة 1
يحدد رأسمال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في 30/6/1989 بمبلغ مقداره 39711000 جنيه (تسعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وأحد عشر ألف جنيه).
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.