قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 996 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/5/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- مركز الدم بمستشفى دمياط التخصصي التابع للمؤسسة العلاجية بدمياط قرب جمع الدم وكيماويات وأمصال قيمتها 7443.6 جنيهاً.

2- مركز الدم بمستشفى بنها الجامعي قرب جمع الدم وكيماويات وأمصال مستلزمات قيمتها 5038.04 جنيهاً.

3- مركز الدم جمعية الهلال الأحمر المصري قرب جمع الدم المفردة ومستلزمات طبية قيمتها 8334.00 جنيهاً.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.