قرار مجلس الوزراء رقم 1006 لسنة 1993 بتاريخ 01-07-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1006 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
ووفق على إهداء دولة أريتريا معونة من الأدوية في حدود مبلغ 10 آلاف جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الأدوية المهداة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.