قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1019 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومي والقرارات المعدلة له؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه حتى نهاية السنة المالية 93/1993.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.