قرار مجلس الوزراء رقم 1136 لسنة 1993 بتاريخ 29-07-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1136 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات والنقل البحري؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري أسيوط العلوي ومداخله على النيل بمحافظة أسيوط وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.