قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1150 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987؛

 

 

 

  مادة 1

 

يكون يوم السبت الموافق 24 من يوليو سنة 1993 أجازة بدلاً من يوم الجمعة الموافق 23 يوليو سنة 1993.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.