قرار مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1993 بتاريخ 22-07-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1150 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987؛
مادة 1
يكون يوم السبت الموافق 24 من يوليو سنة 1993 أجازة بدلاً من يوم الجمعة الموافق 23 يوليو سنة 1993.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.