قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1250 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 8/6/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الأصناف الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة تفصيلاً بالكشوف المرفقة وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:-
1- مركز الدم بمستشفى المنصورة الجامعي، قرب جمع الدم وكيماويات وأمصال، قيمتها -.8219 جنيهاً.
2- مركز الدم بمستشفى القصر العيني ، قرب جمع الدم وكيماويات وأمصال قيمتها 9557.25 جنيهاً.
3- مركز الدم بمستشفى باب الشعرية الجامعي، قرب جمع الدم وكيماويات، قيمتها 8011.20 جنيهاً.
4- مركز الدم بمعهد القلب القومي بإمبابة التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قرب جمع الدم وكيماويات وأمصال ومستلزمات طبية، قيمتها 7797.25 جنيهاً.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.