قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1296 لسنة 1993

بإعتبار بعض الأماكن مناطق نائية فى حكم القانون رقم 1

لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون

رقم 102 لسنة 1993

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تعد الأماكن الآتية مناطق نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 المشار إليه:

محافظات أسوان والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنطقة الواقعة من قرية الزعفرانة/ رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوبا وبعمق 5 كيلو مترات.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 من صفر سنة 1414 هـ

                (الموافق 5 أغسطس سنة 1993 م)