قرار مجلس الوزراء رقم 1297 لسنة 1993 بتاريخ 11-08-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1297 لسنة 1993
بإعتبار قصر البارون امبان بمصر الجديدة - محافظة القاهرة أثرا
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يعتبر أثرا قصر البارون امبان بمصر الجديدة - محافظة القاهرة والكائن بالموقع الموضح الحدود والمعالم بالمذكرة والرسم الهندسى المرفقين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 صفر سنة 1414 هـ (الموافق 6 أغسطس سنة 1993 م)