قرار مجلس الوزراء رقم 1308 لسنة 1993 بتاريخ 19-08-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1308 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987؛
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة طلمبات الصرف الجديدة بمنطقة فارسكور محافظة دمياط والموضح بيانها وموقعها بالمذكرة والرسم المرافقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.