قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1309 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛ والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مد ترعة المراح الآخذة من بر أيسر ترعة الأحمدية كيلو 2.500 في المسافة من كيلو 1.640 حتى كيلو 5.610 موقع هدار النهاية على مصرف الطويل البحري كيلو 20.900 بر أيمن، لتحويلها إلى ترعة عمومية وذلك على الأرض البالغ مساحتها 18 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً بزمام قرية ليسيه مركز المنزلة محافظة الدقهلية والموضح بيانه بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.