قرار مجلس الوزراء رقم 1311 لسنة 1993 بتاريخ 19-08-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1311 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة طلمبات صرف المطرية الجديدة بزمام المطرية مركز المنزلة محافظة الدقهلية على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 10 أفدنة و5 قراريط و17 سهماً والموضح موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.