قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1319 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة لتنقية مياه الصرف الصحي بقرية أوليله مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للمشروع والبالغ مساحتها 5 أفدنة و6 قراريط والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسومات التخطيطية الإجمالية المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.