قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1320 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع والبالغ جملة مساحتها 11 فداناً و9 قراريط و18 سهماً بزمام قرية دنجواي مركز شربين محافظة الدقهلية والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.