قرار مجلس الوزراء رقم 1323 لسنة 1993 بتاريخ 26-08-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1323 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي لقرية ميت الكرما مركز طلخا محافظة الدقهلية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع والبالغ جملة مساحتها ثلاثة أفدنة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.