قرار مجلس الوزراء رقم 1324 لسنة 1993 بتاريخ 26-08-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1324 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها 11 فداناً و21 قيراطاً و17 سهماً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،