قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1348 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
يعفى من الضرائب الجمركية مائة كرسي متحرك للمعاقين واردة من آل فايد بلندن لجمعية آل فايد الاجتماعية بمصر والمفرج عنها مؤقتاً بتاريخ 21 7 1992 بموجب البيان الجمركي رقم 1896 ص في 10/8/1992 عن طريق جمرك إسكندرية والتي تبلغ قيمتها 168297 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليها 8414.90 جنيهاً.
مادة 2
يحظر التصرف في الكراسي المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.