قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1349 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية سيارة بيجو 605 S.R.T موديل 1992 شاسيه رقم 290706041 واردة إلى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعزبة حنين بشبين الكوم هدية من أبناء الكنيسة بفرنسا والمفرج عنها مؤقتاً بموجب البيان الجمركي رقم 342 م. س في 13/1/1993 عن طريق جمرك الإسكندرية والتي تبلغ قيمتها 57222 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليها 77487 جنيهاً.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.