قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1366 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1980 باعتماد النظام الأساسي لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية (فيليبس)؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1184 لسنة 1992 بتشكيل مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية (فيليبس)؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يشكل مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية (فيليبس) على النحو الموضح فيما يلي لمدة عام اعتباراً من 25/7/1993

عن الجانب المصري:

1- رئيس مجلس الإدارة

2- رئيس القطاع التجاري                       عضواً

3- رئيس القطاع الفني                                    عضواً

عن الجانب الهولندي:

1- السيد/ ب . و . ج ريكا                    نائباً لرئيس مجلس الإدارة

2- السيد/ حلمي عبد الحميد علي               عضواً

3- السيد/ فاروق حسين سيد                             عضواً

ويضم لمجلس الإدارة عضوان من بين العاملين بالشركة يتم انتخابهما وفقاً للإجراءات المقررة لانتخاب العاملين لعضوية مجلس الإدارة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.