قرار مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 1993 بتاريخ 26-08-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1378 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 6/7/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مستشفى عين شمس التخصصي جهاز كمبيوتر تبلغ قيمته 11495 جنيهاً (أحد عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً) بالإضافة إلى مصاريف الشحن والنقل والضرائب الجمركية خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.