قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1411 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى ما عرضه وزير الصناعة؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية برئاسة وزير الصناعة وعضوية كل من:

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية (مقررا).

نائب رئيس الهيئة العامة للتصنيع.

ممثل لكل من وزارات المالية والصناعة والتخطيط وبنك الاستثمار القومي بدرجة رئيس قطاع على الأقل.

السيد المهندس/ محمد عادل عبد الكريم.

السيد المستشار/ جمال الدين منصور السيد.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،