قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1412 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 1992 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعين السيد اللواء أركان حرب/ أحمد عبد الرحمن أبو طالب بصفته قائد قوات الدفاع الجوي عضواً بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بدلاً من السيد الفريق/ محمد زاهر عبد الرحمن.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.