قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1420 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

  مادة 1

 

تعتبر الجمعيات الخاصة الآتية من الجمعيات ذات الصفة العامة:

جمعية التكافل الاجتماعي بفوة، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ.

جمعية دار القرآن الكريم بشبرا سندي، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية.

جمعية الأنوار المحمدية لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية.

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بتمي الأمديد، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية.

جمعية الصفا الإسلامية بطلخا، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية.

جمعية البر وعمارة المساجد بطلخا، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية.

الجمعية الخيرية الإسلامية ببرمبال، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية.

جمعية الفتح الإسلامي، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا.

الجمعية الخيرية الإسلامية للبر والخدمة الاجتماعية بالمصاص، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا.

الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بصفط اللبن، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا.

جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمغاغة، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا.

الجمعية الخيرية الإسلامية بأبو قرقاص، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا.

جمعية البر والإحسان بمدينة السماح – العبور بمغاغة، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا.

الجمعية الخيرية الإسلامية وتنمية المجتمع بالكفور – مطاي، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا.

الجمعية الخيرية الإسلامية ببئر العبد، التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بشمال سيناء.

 

 

مادة 2

 

تتمتع الجمعيات المشار إليها باختصاصات السلطة العامة الآتية:

1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.

2- عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة.

3- جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها هذه الجمعيات.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،