قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1427 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص بإقامة مدفن خاص بالعارف بالله الشيخ عوض عبد العال خليل بالضريح المقام بمسجد الفتح بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية والموضح موقعه بالرسم المرفق.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،