قرار مجلس الوزراء رقم 1427 لسنة 1993 بتاريخ 02-09-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1427 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
قرر:
مادة 1
يرخص بإقامة مدفن خاص بالعارف بالله الشيخ عوض عبد العال خليل بالضريح المقام بمسجد الفتح بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية والموضح موقعه بالرسم المرفق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،