قرار مجلس الوزراء رقم 1428 لسنة 1993 بتاريخ 02-09-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1428 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إعفاء الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط من سداد القيمة الإيجارية وقدرها 238254 جنيهاً المستحقة عن قطعة أرض مساحتها 62 فداناً و20 قيراطاً والمملوكة لمصلحة الأملاك الأميرية زمام السنانية والمقام عليها مزرعة المجاري برأس البر.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.