قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1429 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى القرار بقانون رقم 125 لسنة 1963 في شأن تعديل مرفق قناة السويس؛

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على تأجير قطعة أرض مساحتها 37271.37 متراً مربعاً المملوكة لهيئة قناة السويس والمقام عليها معسكر القرش للشباب بالإسماعيلية إلى محافظة الإسماعيلية بإيجار اسمي سنوي مقداره جنيه واحد لكامل مساحة هذه الأرض وذلك لمدة ثلاثين عاماً اعتباراً من أول يناير سنة 1990

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،