قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1430 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء دولة بوروندي معونة طبية من الأدوية في حدود مبلغ عشرة آلاف جنيه على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الأدوية المهداة.

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.