قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1431 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 6/7/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى أسيوط الجامعي قرب جمع الدم والكيماويات والأمصال والمستلزمات الطبية الموضحة بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية جنيهات وعشرون قرشاً خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.