قرار مجلس الوزراء رقم 1432 لسنة 1993 بتاريخ 02-09-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1432 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 6/7/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر قرب جمع الدم والكيماويات والأمصال والمستلزمات الطبية الموضحة بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها أربعة آلاف ومائة وثمانية جنيهات وستون قرشاً خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.