قرار مجلس الوزراء رقم 1434 لسنة 1993 بتاريخ 02-09-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1434 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بالقرار رقم 854 لسنة 1970؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1639 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المعدل بالقرار رقم 720 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
يحدد رأسمال الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية في 30/6/1989 بمبلغ 19190000 جنيه (تسعة عشر مليوناً ومائة وتسعون ألف جنيه).
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،