قرار مجلس الوزراء رقم 1436 لسنة 1993 بتاريخ 02-09-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1436 لسنة 1993
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2167 لسنة 1992؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات والنقل البحري بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها هلاك بعض المفقودين؛
قرر:
مادة 1
يعتبر المفقودون في حادث غرق العبارة "سالم اكسبريس" يوم 14/12/1991 المبينة أسماؤهم فيما بعد أمواتاً في حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه وهم:
الياس حجي صالح، فليبيني الجنسية
جمال الدين منجو سيان، فليبيني الجنسية
كاسترو اكسيبال، فليبيني الجنسية
بريمتفو بايبز، فليبيني الجنسية
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،