قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1461 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1039 لسنة 1979 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يلغى البند (29) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1039 لسنة 1979 فيما تضمنه من اعتبار الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية هيئة اقتصادية، وتعامل معاملة الهيئات الخدمية اعتباراً من 1/7/1993

 

 

 

  مادة 2

 

على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.