قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1477 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار؛
وعلى النظام الأساسي للمصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار الصادر بقرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 4 لسنة 1974؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1984؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في مصر؛
وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
قرر:
مادة 1
تعتمد قرارات الجمعية العمومية غير العادية للمصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) المنعقدة في 12/ 5/ 1993 الآتي بيانها:
أولاً - مساهمة بنك الاستثمار القومي في استكمال رأسمال المصرف العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري ويمثل 50% من كامل رأسمال المصرف.
ثانياً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف بأن تضاف إليه مادة جديدة برقم 6 مكرر تنص على الآتي: "يستكمل نصف رأس المال المصرح به والمشار إليه في المادة السابقة والمتبقي دون أداء، وذلك بمساهمة بنك الاستثمار القومي في رأسمال المصرف بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري".
ثالثاً - تمثيل بنك الاستثمار القومي في مجلس إدارة المصرف بقدر حصته في رأسمال البنك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره،