قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1478 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 6/7/1993؛

وبناء على ما عرضه رئيس جامعة الأزهر؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على تنازل جامعة الأزهر عن بعض الأثاث الزائد عن حاجة الكليات "أثاث من المدن الجامعية وأثاث دراسي" والموضح بيانه بالكشف المرفق والذي تبلغ قيمته 122867.19 جنيهاً لإدارة الأزهر دون مقابل لتغطية احتياجات المعاهد الأزهرية،

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.