قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1501 لسنة 1993

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يضاف إلى المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 المشار إليه فقرة جديدة، نصها الآتى:

"كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء تأجيل تدريب المرشح لشغل إحدى الوظائف القيادية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل الملحة، أو إذا لم توجد وقت الترشيح دورات تدريبية متاحة، وبشرط أن يتم إيفاده للتدريب فى أول دورة تدريبية لاحقة لتعيينه".

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى (15 ربيع الأول سنة 1414 هـ الموافق 2 سبتمبر سنة 1993 م)