قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1503 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 9/8/1993؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية فئة خمسة جنيهات بمناسبة مرور مائة وخمسة وعشرين عاماً على ميلاد طلعت حرب وذلك حسب النموذج المرفق وطبقاً للمواصفات الآتية:

التركيب الكيميائي:

0.720           (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280           (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي:

0.005           (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

الوزن:

17.5             (سبعة عشر ونصف) جراماً.

والفرق المسموح به في وزن القطعة:

0.008           (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص.

القطر:

37                         (سبعة وثلاثون) ملليمتراً.

العدد:

5000            (خمسة آلاف) قطعة.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها في المادة السابقة بمبلغ اثني عشر جنيهاً مصرياً.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،