قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1504 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 9/8/1993؛

 

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الذكرى العشرين لنصر أكتوبر حسب النماذج المرفقة وطبقاً للمواصفات الآتية:-

أولاً:- عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد:

التركيب الكيميائي:

0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً.

0.025(خمسة وعشرون في الألف) فضة.

0.100 (مائة في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمتراً.

الوزن: 8 (ثمانية) جرامات.

والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 300 (ثلاثمائة) قطعة.

ثانياً: عملة ذهبية فئة نصف الجنيه:

التركيب الكيميائي:

0.875           (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً.

0.025           (خمسة وعشرون في الألف) فضة.

0.100           (مائة في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 18 (ثمانية عشر) ملليمتراً.

الوزن: 4 (أربعة) جرامات.

والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 500 (خمسمائة) قطعة.

ثالثاً: عملة فضية فئة الخمسة جنيهات:

التركيب الكيميائي:

0.720           (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 (سبعة وثلاثون) ملليمتراً.

الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جراماً.

والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 5000 (خمسة آلاف) قطعة.

رابعاً: عملة فضية فئة جنيه واحد:

التركيب الكيميائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 35 (خمسة وثلاثون) ملليمتراً.

الوزن: 15 (خمسة عشر) جراماً.

والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 5000 (خمسة آلاف) قطعة.

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها بالمادة السابقة على الوجه الآتي:

قطعة ذهبية فئة جنيه واحد              300    جنيه مصري.

قطعة ذهبية فئة نصف جنيه             150    جنيهاً مصرياً.

قطعة فضية فئة خمسة جنيهات 12               جنيهاً مصرياً.

قطعة فضية فئة جنيه واحد              9.5              جنيهاً مصرياً.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،