قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1510 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات، المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف قرية الجديدة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد على الأرض البالغ مساحتها 4 أفدنة و17 قيراطا و4 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،